خطوة إيجابية في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة

بعد إلغاء أحكام المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال أقدم على الزواج من ضحيته، والذي بالرغم من إيجابياته، شكل خطوة ناقصة، حيث لم يؤمن الحماية الكافية للفتيات القاصرات، لأنه أبقى على مفعول أحكام هذه المادة في حالة مجامعة القاصرة التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرة، بحيث اذا تزوج الجاني من ضحيته توقفت الملاحقة أو المحاكمة، وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على اقتراح القانون الذي يرمي إلى تعديل المادتين 505 و519 وإلغاء المادة 518 من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وخطة عملها لمناهضة العنف ضد النساء، ونظراً لحالات الإغتصاب المتزايدة وخصوصاً عمليات اغتصاب القاصرات، قد أعدت نص القانون وقدمه النواب: جيلبيرت زوين ونبيل نقولا وآلان عون إلى المجلس النيابي.

كما أطلقت حملات متعددة طالبت فيها مجلس الوزراء ومجلس النواب بتعديل وإلغاء المواد المذكورة من قانون العقوبات، وحماية فتياتنا من العنف والظلم والإجحاف.

وتتمنى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، على مجلس النواب أن يقر في أسرع وقت ممكن قانون تعديل المادين 505 و 519 وإلغاء المادة 518 من قانون العقوبات، لأنها تشكل خطوة إيجابية في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة، وبالتالي بناء مجتمع أفضل على الأصعدة كافة.

Write a comment

Comments: 0